زكاة الديون
المال الواجب أداؤه على المدين.
حكم زكاة الديون الواجبة للغير على المزكي
إذا كان على شخص دَيْن مقداره يبلغ النِّصاب أو يقل عن النِّصاب فلا تجب عليه الزكاة، وإِذا كان الدَّين لا يَنْقص النِّصاب فإِنه يسقط من المال بقدر الدَّين، ويزكي على ما بقي.
حكم زكاة الديون الواجبة للمزكي على الغير
1- إِذا كان الدين يتعذر وفاؤه كالدَّين على المفلس أو المليء الغني المماطل أو الجاحد للدَّين، فلا تجب الزكاة على الدائن كل سنة، إِنما يزكيه إِذا قبضه لسنة واحدة.
2- إِذا كان لا يتعذر وفاؤه كالدَّين على المليء غير المماطل فإِنه يجب على الدائن أن يزكيه كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود عنده.
زكاة السَنَدَات
السند:
شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند.
وهذا ربا صريح ومُحرَّم؛ لأنه دَيْن مقابل فائدة، فالسندات بصورتها العامة لا تجوز؛ لأنها قرض بفائدة صريحة، فعلى من يتعامل بها التوبة إلى الله تعالى.
حكم زكاة السندات ومقدارها
السندات دين مؤجل لحاملها على الجهة التي أصدرتها، وبالتالي؛ زكاة السندات تأخذ حكم زكاة الدين، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها مما هو في ملك صاحبها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحَوْل، فيخرج منها ربع العشر، وإذا كانت السندات لا يمكن فكها إلا بعد مدة زمنية، فإن الزكاة لا تسقط عنها، ولكن تُخْرَج عند فكها لكل السنوات الماضية.
زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي
مكافأة نهاية الخدمة:
مبلغ مالي مقطوع، يستحقه العامل على صاحب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توافرت الشروط المحددة فيها.
مكافأة التقاعد:
مبلغ مالي مقطوع، تؤديه الدولة، أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
الراتب التقاعدي:
مبلغ مالي يستحقه شهريا الموظف أو العامل على الدولة، أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توافرت الشروط المحددة فيها.
حكمها
لا تجب الزكاة على العامل، أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك التام الذي يُشترط لوجوب الزكاة، فهو لا يستطيع صرفها، ولا مباشرة أي حق من حقوق الملكية عليها طوال مدة الخدمة. هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف، أو العامل دفعة واحدة، أو على فترات دورية أصبح ملكُه لها تامًّا، ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد وقد جاء في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. [قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص58]
زكاة المستغلات
تعريف المستغلات:
كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه: كالعقارات، والسيارات، والمصانع الإنتاجية، ونحوه.
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيانها، وإنما تزكى غلتها على أنها تضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالكها من نقود وعروض تجارة ويخرج عنها ربع العشر شأنها شأن زكاة النقود. [قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص58]
زكاة الحقوق المعنوية
تعريف الحقوق المعنوية:
سلطة لشخص على شيء غير مادي، سواء أكان نتاجًا ذهنيًا، كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية، أم براءة اختراع في المخترعات الصناعية، أم ثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العملاء، كما في الاسم التجاري، والعلامة التجارية.
حكم زكاة الحقوق المعنوية
الحقوق المعنوية أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعا، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها.
ولا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها؛ لعدم توافر شروط الزكاة فيها، ولكنها إذا اسْتُغِلَّت يطبق على عائدها حكم المال المُسْتَفَاد. [قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص60].
زكاة الأجور، والرواتب، وأرباح المهن الحرة
الأجور والرواتب: ما يتقاضاه العامل من مال نظير عمله.
حكمها:
لا تزكى هذه الأموال حين قبضها، بل تضم إلى سائر ما عند أصحابها من الأموال الزكوية الأخرى في النصاب والحول، فيزكى الجميع عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما استفيد منها أثناء الحول فإنه يزكى آخر الحول ولو لم يمض حول كامل على كل جزء من أجزائها ما دام قد مضى حول على ملكية المزكي لنصاب في الجملة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%.
زكاة المال الحرام
المال الحرام:
هو كل مال حظر الشرع اقتناءه، أو الانتفاع به، سواء كانت حرمته لما فيه من ضرر، أو خبث كالميتة والخمر، أم حرمته لغيره، لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه من مالكه بغير إذنه، كالغصب، أو لأخـذه منـه بأسلوب لا يقرّه الشرع -ولو بالرّضا- كالربا والرشوة.
حكم زكاة المال الحرام
– المال الحرام لذاته كالخمر والخنزير ليس محلاًّ للزكاة؛ لأنه ليس مالًا متقوّمًا في نظر الشرع، ويجب التخلّص منه بالطريقة المقرّرة شرعًا بالنسبة لذلك المال.
– المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه ـ لا تجب الزكاة فيه على حائزه؛ لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكّيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار.
– حائز المال الحرام إذا لم يردّه إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا، ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا بردّه كله لصاحبه إن عرفه، أو التصدّق به عنه إن يئس من معرفته. [قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص61 وما بعدها].
توجيهات (كيفية التصرف في المال الحرام)
1- حائز المال الحرام لخلل في طريق اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه ردُّه إلى مالكه، أو وارثه -إن عرفه-، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير؛ للتخلّص منه، وبقصد الصدقة عن صاحبه.
2- إذا أخذ المال أجرة عن عمل محرَّم فإن الآخذ يصرفـه فـي وجـوه الخيـر، ولا يردُّه إلى من أخذه منه؛ لما يتضمنه رده إليه من الإعانة على الإثم، وحتى لا يجمع لمن استأجر أحدًا على عمل محرم بين العوض والمعوض..
3- لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًّا على التعامل غير المشروع الذي أدّى إلى حرمة المال، كالفوائد الربوية، بل يصرف في وجوه الخير أيضًا.
4- إذا تعذّر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله، أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه، وإلَّا صرف المثل، أو القيمة في وجوه الخير، وبقصد الصدقة عن صاحبه. [قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص61 وما بعدها]