إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها،
البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة. حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*، وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضهم المهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وان نقص في اثنائه.
شروط صحة الزكاة توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة،
وهي كما يأتي:
النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،
وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.
حكم الزكاة
تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،
كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة، ولا بد من التنبه على أهمية حساب الزكاة بالطريقة الصحيحة.