أهل الزكاة: هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله جل وعلا في قوله: (۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗمِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠) [التوبة:60]
1- الفقراء:
جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن، ويُعْطَى من الزكاة ما يكفيه، ويكفي عائلته سنة كاملة..
2- المساكين:
جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته، أو أكثر من النصف، كمن معه مائة، ويحتاج إلى مائتين. ويعطى تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة عام.
3- العاملون عليها:
الذين يجمعون الزكاة من قِبل ولاة الأمر، ويتولون تقسيمها على المحتاجين، ويعطون من الزكاة قدر أجرتهم على عملهم، ولو كانوا أغنياء؛ لأن العامل قد فَرَّغ نفسه لهذا العمل، إلا إن كان لهم أجرة أو راتب من الدولة فلا يعطَون من الزكاة، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
إعطاء العاملين على الزكاة
يُعطَى العامل على جمع الزكاة، والغارم -وإن كانوا أغنياء-، والقادر على الكسب -إذا كان متفرغًا لطلب العلم الشرعي، وليس له مال-؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وكذلك المجاهد والمؤلفة قلوبهم، وأما إن كان القادر على الكسب عابدًا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يُعْطَى؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العابد، بخلاف العلم. (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بَِٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨) [البقرة268:267].- المؤلفة قلوبهم
4- المؤلفة قلوبهم:
السادة المطاعون في قومهم، ممن يُرْجَى بعطيتهم إسلامُهم، أو كَفُّ شرهم، أو قوة إيمانهم، أو أن يدفعوا عن المسلمين عدوًّا من أعدائهم. ويُعْطَوْن من الزكاة بقدر ما يَحْصُل به تأليف قلوبهم.
5- الرقاب:
العبد والمُكاتَب والمكاتَب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، فيعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته.
ليصبح كل منهم حرًّا نافذ التصرف، وعضوًا نافعًا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل، ويدخل فيه كذلك فداء أسرى الحروب من المسلمين.
6- الغارمون:
جمع غارم، وهو من عليه دَيْن. والغارمون نوعان:
الأول: من عليه دَيْن لحاجةِ نفسه، فيُعْطَى من الزكاة ما يَقْضِي به دينه إِذا كان فقيرًا.
الثاني: من عليه دَيْن بسبب إصلاحه بين طائفتين من المسلمين، فَيُعْطَى من الزكاة ما يفي به دَيْنَه، ولو كان غنيًّا.
7- في سبيل الله:
الذين يجاهدون في سبيل الله. فهؤلاء يُعْطَون ما يكفيهم للجهاد في سبيل الله.
ويدخل فيه كثير من الأعمال الدَّعَوِيَّة التي تُعَدُّ جهادًا في سبيل الله ولم تَجِد من الصدقة ما تقوم به.
8-ابن السبيل:
المسافر الذي انقطع في سفره، ولم يبق معه مال.
تنبيهات
1- لا تُصْرَف الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة، حتى ولو كان في وجوه البر وجِهَات الإِحسان، كبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من أعمال الخير والتي يمكن صرفها من الصدقات.
2- لا يُشْتَرَط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية.
من لا تُدفع لهم الزكاة
1- الأغنياء، والأقوياء المُكْتَسِبون: لقوله (صلى الله عليه وسلم): «وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ، وَلَا لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ» (رواه أبو داود).
2- الأصول، والفروع، والزوجة، الذين تجب نفقتهم عليه: فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم، كالآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يُغْنِيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويُسْقِطها عنه، ومن ثَمَّ يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
3- الكفار غير المؤلَّفين: فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار ما لم يكن المقصود تأليف قلوبهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رواه البخاري) أي: أغنياء المسلمين وفرقائهم دون غيرهم، ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.
4- آل النبي [آل النبي: هم بنو هاشم] (ص): لا تحل الزكاة لآل النبي إكرامًا وتشريفا لهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ» (رواه مسلم).
5- موالي آل النبي (ص): وهم العبيد الذين أعتقهم آل النبي؛ لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (رواه الترمذي)، ومعنى (من أنفسهم) أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي بني هاشم.
6- العبد المملوك: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده؛ ولأن نفقته تلزم سيده، يُسْتَثْنَى من ذلك المكاتب، فإنه يُعْطَى من الزكاة ما يقضي به دَيْن كتابته، والعامل على الزكاة -أيضا- فإذا كان العبد عاملًا على الزكاة أُعْطِي منها؛ لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يُسْتَأْجَر بإذن سَيِّده.